السيد محسن الحكيم
50
مستمسك العروة
المستأجر ، بطلت الإجارة ( 1 ) . وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل . وأما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة ، فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة ، فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة ، إن نصفا فنصف ، وإن ثلثا فثلث ، مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات ، ومع التفاوت تلاحظ النسبة . ( مسألة 5 ) : إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد